Décret n° 63-379

Décret n° 63-379, du 21 septembre 1963, relatif aux recours formés à l'encontre des arrêts de la chambre d'accusation

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.