Décret n° 62-161
Décret n° 62-161 du 31 décembre 1962 portant modification du budget des services civils en Algérie
Décret n° 62-161 du 31 décembre 1962 portant modification du budget des services civils en Algérie
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance n° 62-571
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.