Décret n° 62-151

Decret n 62-151 du 28 decembre 1962 portant nomination du directeur de la banque centrale d'Algérie

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • Loi n° 62-144

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.