مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثامن — أحكام انتقالية
المادة 96
بالنسبة للحالات المذكورة في المادتين 94 و 95 أعلاه، يتم استبدال رخصة الشروع في الإنتاج المطلوبة بموجب المادة 6 أعلاه، بتقرير مراجعة، من قبل سلطة ضبط المحروقات أو لجنة المحروقات، حسب الحالة. ويجب رفع التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير المراجعة، للتأهل للحصول على تراخيص الاستغلال.