مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثامن — أحكام انتقالية
المادة 94
في حالة ما إذا تم منح الموافقة المسبقة لإنشاء منشأة أو هيكل قبل بداية سريان هذا المرسوم، فإّن ه يجب أن تمنح رخصة الاستغلال طبقا لأحكام هذا المرسوم.