مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 92
تحدد القواعد الفنية والأمنية المطبقة على منشآت غاز البترول المميع، التي تقل سعتها الإجمالية عن ستة (6) أطنان أو تساويها، وكذا كيفيات مراقبتها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالمحروقات.