مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل السادس — إجراء التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات
المادة 88
ترسل طلبات الاستشارة المحتملة حول الدراسات أو المذكرات المذكورة أعلاه، إلى الوالي المختص إقليمياً.
يدعو الوالي الشخص المعني للاطّلاع على الدراسات أو المذكرات المذكورة أعلاه. ويجب صياغة الآراء والملاحظات وإرسالها إلى الوالي قبل إقفال التحقيق العمومي.