مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل السادس — إجراء التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات
المادة 84
يقوم الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بفتح التحقيق العمومي بعد خمسة عشر (15) يوما من استلام دراسات أو مذكرات التأثير على البيئة أو دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث.
يجب ألاّ تتجاوز مدة التحقيق ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التعليق.