مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل السادس — إجراء التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات
المادة 83
يجب أن تكون منشآت وهياكل المحروقات وكذا نشاطات البحث، موضوع تحقيق عمومي.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع المشاريع باستثناء تلك الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي قد خضعت من قبل للتحقيق العمومي.