الفصل الخامس — كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة 77
تقوم سلطة ضبط المحروقات بإجراء الدراسة الأولية لقبول دراسة المخاطر خلال مدة أقصاها ثلاثون
(30) يوماً.
يتعيّن على صاحب الطلب موافاة سلطة ضبط المحروقات بكل معلومة أو دراسة إضافية تطلبها. ويتاح لصاحب الطلب أجل مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ الطلب، لتوفير المعلومات الإضافية المطلوبة. يمكن تمديد هذه المدة بطلب من صاحب الطلب.
يعتبر عدم الرد من قبل صاحب الطلب، خلال هذا الأجل، بمثابة تنازل عن طلبه.