مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الخامس — كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة 74
في حالة إدماج أي نشاط إضافي لم تشمله دراسة المخاطر الأولية مثل حفر آبار جديدة أو حملات جديدة للمسح الزلزالي، وقبل الشروع فيها، فإّن ه يجب تحيين هذه الدراسة، ويجب عرض هذا التحيين على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه.