الفصل الخامس — كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة 73
قبل القيام بأي نشاط بحث، في إطار امتياز المنبع أو عقد محروقات أو رخصة تنقيب، يجب على صاحب الطلب إرسال دراسة مخاطر على الصحة والأمن والبيئة. ويجب أن تتضمن هذه الدراسة جميع المخاطر الناجمة عن الأشغال المقرر إنجازها في مساحة البحث و/ أو التنقيب، ولا سيما :
– الحفر الاستكشافي والحفر الطبقي،
– الأشغال الجيوفيزيائية (الزلزالية)،
– حفر آبار المياه،
– تهيئة مخيمات الحياة،
– فتح طرقات الوصل. 22 غشت سنة 2021 م يحدد محتوى دراسة المخاطر، في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
قبل البدء الفعلي في الأشغال التي تغطيها دراسة المخاطر، يجب إجراء إعادة تقييم مفصلة للمخاطر الناجمة عن كل واحد من الأشغال المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية صاحب الطلب. ويجب إرسال إعادة التقييم إلى سلطة ضبط المحروقات لدراستها.