مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات الأخطار ومحتواها
المادة 67
ترسل لجنة المحروقات تحفظاتها وملاحظاتها إلى صاحب الطلب في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ مراسلتها.