مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات الأخطار ومحتواها
المادة 66
بعد استلام ملف طلب رخصة استغلال المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم طبقا للمادة 8 أعلاه، يعرض الوالي المختص إقليميا، مذكرة الأخطار على رأي لجنة المحروقات.