مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار ومحتواها
المادة 63
ترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد استلامها دراسة الأخطار المعدلة، إلى اللجنتين المذكورتين في المادة 59 أعلاه، اللتين يتعين عليهما أن ترسلا آراءهما إليها حول التكفل بالتحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ مراسلتهما.
وبعد انقضاء هذا الأجل، تعد دراسة الأخطار، المعدلة، موافقا عليها.