الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار ومحتواها
المادة 61
في حالة إبداء تحفظات من قبل اللجنة الاستشارية و/أو لجنة المحروقات المختصة إقليميا، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات الواجب رفعها.
يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال دراسة الأخطار المعدلة، إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات.