مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار ومحتواها
المادة 60
يجب جمع آراء اللجنة الاستشارية حول المطابقة، في إطار اجتماع استشاري طبقا للمادة 28 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ مراسلتها.