مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها
المادة 55
يجب أن تسمح دراسة أو مذكرة الأخطار بتحديد التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها، وكذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها.
يحدد محتوى دراسة الأخطار في الملحق الثالث بهذا المرسوم.