الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة ومحتواها
المادة 52
عند التصريح بمطابقة مذكرة التأثير على البيئة أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 49 و 51 أعلاه، يبلغ الوالي المختص إقليميا صاحب الطلب بقرار الموافقة، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الرأي الإيجابي للجنة المحروقات.