مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثالث — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة ومحتواها
المادة 50
تُرفض مذكرة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادة 49 أعلاه، وإذا لم يمنح أي تمديد لها. ويجب على الوالي المختص إقليميا أن يبرر رفضه مذكرة التأثير على البيئة، ويبلّغ صاحب الطلب بذلك.