الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 4
طبقا للمادة 156 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تسلّم تراخيص استغلال المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. وتسلّم تراخيص استغلال المنشآت المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
لا تخضع منشآت وهياكل المحروقات المذكورة أعلاه، للتنظيم المتعلق بنظام ترخيص الاستغلال المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. ومع ذلك، فإنّها تظل خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والجباية البيئية المطبقة عليها.