مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 28
تُنشأ لجنة استشارية تضم ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة والمديرية العامة للحماية المدنية.
وتجتمع اللجنة الاستشارية على إثر فحص الدراسات في ظل احترام أحكام الفصلين الثالث والرابع أدناه، وذلك لجمع آراء أعضائها.