مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 13
يجب أن تذكر في الموافقة المسبقة جميع المتطلبات الناتجة عن دراسة الملف المذكور في المادة 9 أعلاه، وكذا نتائج التحقيق العمومي، لتسمح بالتكفل بها أثناء إنجاز منشأة أو هيكل المحروقات المقترح. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م