الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الثاني — طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات
المادة 10
بعد فحص دراسة التأثير على البيئة وفقًا للمادة 40 أدناه وقبولها، تلتمس سلطة ضبط المحروقات من الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليمياً فتح التحقيق العمومي طبقا لأحكام الفصل السادس من هذا المرسوم.
بالنسبة للمنشآت الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة، يقوم الوالي بفتح التحقيق العمومي مباشرة بعد الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة.