المادة 9
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجالي التسيير والتجهيز،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- ضمان توفير التجهيزات وصيانتها، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز، ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الخارجية، وتحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ب ) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها،
- تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية، وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
- تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات والبرمجيات الضرورية، وتنفيذها حسب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها،
- الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية، والسهر على صيانتها وتأمينها.
ج) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات، وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز والتفاوض بشأنها،
- السهر على إقامة أجهزة داخلية وسيرها المنتظم لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
- إج راء إحص اء الأم لاك العقارية للإدارة المركزي ة والمصالح الخارجية، حسب طبيعت ها القانونية، وضمان تسييرها،
- إعداد ومتابعة جرد الأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
- ضمان المتابعة المالية للمشاريع المموّلة من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".