المادة 2
المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- اقتراح الإطار القانوني المطبّق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في إعداده،
- اقتراح التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية،
- اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- تح دي د برامج الدراسات الم تع ل قة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- العمل على ضمان الشمول الرقمي من خلال الوصول من كل مكان إلى الجميع،
- ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي كاف ومؤمّن يسمح بنفاذ ذي تدفق سريع وفائق السرعة،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- سنّ المعايير والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- المساهمة في إعداد التدابير من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعها ومرافقتها واقتراح الإجراءات الرامية إلى تطويرها،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح المعايير المتعلقة بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأمينها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنش آت الأساسية لتكنولوجيات الإع لام والاتص ال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المساهمة في اقتراح عناصر تسمح بإعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تماشيا مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ البرامج المنبثقة عنها،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تطوير نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع على الصعيد الوطني،
- القيام بدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تقديم المساعدة التقنية لإنجاز المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الصعيد الوطني وتعميمها والسهر على تطبيقها،
- تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها،
- اقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تحديد محتوى وتكلفة ونوعية آداءات الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان المتابعة والتسيير، بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ب) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات،
- المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي الوطني،
- وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع، وإعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية، والتأكد من تعميمها على المعنيين،
- مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التأمينية،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
2 - مديري ة الاتص الات اللاسلكي ة والتجهي زات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحضير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات ومتابعة تسييرهما،
- اقتراح السياسة والتنظيم فيما يخص تسيير الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي الذي يحكم تحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لنطاقات الذبذبات،
- منح رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تنفيذ إجراءات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- المساهمة في أشغال لجان الدراسة وفرق العمل ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمي ة والدولية في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال طيف الذبذبات،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية، واقتراح المعايير المتعلقة بها، وضمان اليقظة التكنولوجية في هذا الشأن،
- متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
- متابع ة وض ع المحط ات الراديو ك هربائية، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وكذا الارتفاقات الخاصة بها. 17 أكتوبر سنة 2017 م
ب) المديرية الفرعية للتجه يزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة طلبات رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات رخص تصدير تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة الأسلاك أو الراديو، وإعادة تصديرها،
- إبداء الرأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية والموصولة بالوسائط الراديو كهربائية لشبكات الهاتف النقال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بقرارات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة.