مرسوم رقم 17-272
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم ت نفيذي رقم 17-272 مؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكت وبر سنة 2017، يتض من تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى