مرسوم رقم 17-272
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم ت نفيذي رقم 17-272 مؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكت وبر سنة 2017، يتض من تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 11
تمارس هياكل الإدارة المركزي ة لوزارة البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.