مرسوم رقم 17-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفي ذي رقم 17-211 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المع وزين المتوفين في الخارج"
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون