مرسوم رقم 17-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفي ذي رقم 17-211 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المع وزين المتوفين في الخارج"
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م