مرسوم رقم 16-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
الفصل الثاني — إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة 6
تكلف اللجنة بما يأتي :
- إعداد البنود المرجعية ودفتر الشروط،
- دراسة التقارير المرحلية لمشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية وإثراؤها والموافقة عليها. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م