المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية.
الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : مخطط تهيئة إقليم الولاية أداة لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية المستدامة على مستوى إقليم الولاية، تهدف إلى ضمان الانسجام بين ما يأتي :
- الأدوات المتسلسلة لتهيئة الإقلي م والمحددة مسبقا : المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية 2 مارس سنة 2016 م ذات المنفعة الوطنية ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخطط التوجيهي لتهيئة الساحل وأنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية،
- أدوات التعمير المحددة لاحقا : المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي.