المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1437 الموافق أوّل غشت .2016 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحليّة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال الملحق البرنامج المعدل والمتمم الخاص بمسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة I - اختبار كتابي للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة : يتعلق بموضوع مرتبط بالمسائل ذات الطابع : السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعالم المعاصر،
- الجغرافيا البشرية والاقتصادية للجزائر،
- تاريخ الجزائر (الحركات الوطنية وثورة التحرير الوطنية والشخصيات الكبرى للثورة الجزائريّة)،
- أهداف التطور في الألفية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة (السلم والحرب والإرهاب والأمن والماء والطاقة والهجرة والفقر والمجاعة والتربية والبيئة والعولمة)،
- تكنولوجيا الإعلام والاتصال،
- الحكم الراشد والديمقراطية والحقوق والحريات والمجتمع المدني والمشاركة والمواطنة،
- ظاهرة البيروقراطية،
- حوار الحضارات،
- الحوار الاجتماعي.
وكل موضوع له علاقة بأحداث الساعة.
2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية : 2-1 - المؤسسات السياسية والقانون العام : 2-1-1 - القانون الدستوري :
- الأنظمة الدستورية ا لمختلفة،
- مبدأ الفصل بين السلطات،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الدساتير الجزائرية : * السلطة التشريعية، * السلطة التنفيذية، * السلطة القضائية، * المجلس الدستوري. 2-1-2 - القانون الإداري :
- مميّزات القانون الإداري،
- مبدأ المشروعية،
- القرار الإداري،
- العقد الإداري،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام،
- الإدارة المركزية،
- الجماعات الإقليمية : * الولاية، * البلدية.
- السلطات الإدارية المستقلة،
- سلطات الضبط،
- المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
- الرقابات الإدارية : (رقابة الوصاية والرقابة السلّمية)،
- القانون والتنظيم،
- القضاء الإداري : التنظيم والسّير،
- شروط قبول الطعون الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- تنفيذ القرارات القضائية. 2-2 - المسائل الاقتصادية والمالية أو المناجمنت : 2-2-1 - الفكر الاقتصادي :
- الكلاسيكي،
- النيوكلاسيكي،
- الكينزي والنيو كينزي. 2-2-2 - الأعوان الاقتصاديون :
- العائلات : الاستهلاك ومحدداته والادخار ومحدداته والطلب على السلع ومحدداته،
- المؤسسات : الإنتاج والإنتاجية والمردودية وسياسة الأسعار والأسواق واختيار الاستثمارت والتمويل،
- دالة الإنتاج،
- محددات العرض في الأسواق،
- الدولة : تدخل الدولة في المجال الاقتصادي،
- الطلب العمومي،
- الإنفاق العمومي. 2-2-3 - النقود والتمويل الاقتصادي :
- المؤسسات المالية،
- محددات الطلب والعرض النقدي،
- محددات معدل الفائدة،
- إصدار النقود،
- الأسواق النقدية والأسواق المالية،
- التضخم،
- ميزان المدفوعات وحركات رؤوس الأموال. 2-2-4 - الاقتصاد الدولي والتبادلات الخارجية :
- تيار التبادلات والمناطق الاقتصادية،
- الدول النامية في التجارة الدولية،
- التقسيم الدولي للعمل،
- المنظمة العالمية للتجارة،
- الاندماج الاقتصادي الجهوي،
- العولمة والجهوية،
- الاقتصاد العالمي والشمولية (الأسباب والآثار)،
- ثلاثية المجال الاقتصادي العالمي. 2-2-5 - السياسات الاقتصادية :
- السياسات الظرفية والسياسات الهيكلية،
- إطار تدخل الدولة : الوظائف التقليدية للدولة والدولة الراعية والدولة المنظمة،
- أسس تدخل الدولة : الأملاك العمومية والآثار الخارجية ونقائض الأسواق،
- أدوات السياسة الاقتصادية : السياسة الميزانية والجبائية والسياسة النقدية الماليّة وحماية وحرية التبادل وسياسة العرض والطلب. 15 ديسمبر سنة 2016 م 2-2-6 - السياسة الاقتصادية للجزائر :
- برنامج التعديل الهيكلي،
- سياسة دعم الإنعاش الاقتصادي. 2-2-7 - المناجمنت :
- المدرسة الكلاسيكية،
- المدرسة الكلاسيكية للموارد البشرية،
- التسيير بالأهداف،
- التسيير بالنتيجة،
- لوحة القيادة،
- الجودة الشاملة،
- سيرورة القرار،
- مناجمنت المنظمات العمومية. 2-3 - التسيير وعلوم المنظمات : 2-3-1 - التسيير :
- الوظائف الكبرى للمؤسسة،
- تسيير الموارد البشرية،
- التسيير المالي،
- التسيير التجاري،
- التسويق،
- الحماية،
- التقنيات الكميّة للتسيير،
- تقنيات الميزانية والمحاسبة العامة. 2-3-2 - علوم المنظمات :
- نظريات المنظمات،
- المقاربة النظامية.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) :
يتضمن الاختبار دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة والنحو والصرف في اللغة المختارة (فرنسية أو إنجليزية).
II - الاختبار الشفوي للقبول :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقافة العامة مع لجنة امتحان، وتتضمن على وجه الخصوص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م وزارة العدل