مرسوم رقم 16-324
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
المادة 6
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 13 : تُعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق، قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم. .................. (الباقي بدون تغيير) ................. ." 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م