المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1437 الموافق أوّل غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 5 : يتضمّن ملف الترشح الوثائق الآتية :
- استمارة تسجيل في المسابقة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
- نسخة من شهادة البكالوريا،
- نسخة من شهادة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين،
- صورتان (2) شمسيتان،
- ظرفان (2) عليهما طابع بريدي وعنوان المترشح،
- وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة.
تودع ملفات الترشح أو ترسل عن طريق البريد إلى المدرسة الوطنية للإدارة.
بعد الإعلان عن النجاح النهائي، يجب على المترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مؤرخ بأقل من ثلاثة (3) أشهر (البطاقة رقم 3)،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام والأمراض الصدرية) ."
المادّة 3 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 : تعلم المدرسة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، إما عن طريق استدع اء فردي مع وصل استلام، وإمّا عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة ." 15 ديسمبر سنة 2016 م
المادّة 4 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 9 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي طبقا للبرنامج المعدل والمتمم الملحق بهذا القرار :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار يتضمّن موضوعا في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات)، المعامل 3،
2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية، (المدة 3 ساعات)، المعامل 4 :
- المؤسسات السياسية والقانون العام،
- القضايا الاقتصادية والمالية أو المناجمنت،
- التسيير وعلوم المنظمات.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعاتان(2))، المعامل .1 II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقاقة العامة مع لجنة امتحان تتضمّن على وجه الخصوص، المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 3 ."
المادّة 5 : تُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادّة 9 مكرّر : يعّد المترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5/20، ناجحا في اختبارات القبول للمسابقة.
يُعدّ مقصى، كل مترشح تغيّب عن الحضور في الاختبار الشفوي للقبول النهائي.
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة على أساس علامة الاختبار الذي له أكبر معامل ."