المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره.
الم ادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 8 و 10 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالموارد المائية والبيئة،
- الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
- الوزير المكلف بالصحة،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثلين (2) بعنوان جمعيات حماية المستهلكين وحماية البيئة،
- ثلاثة (3) ممثلين بعنوان الجمعيات المهنية وأرباب العمل.
(......... الباقي بدون تغيير)..........".
"المادة 8 : تنشأ لكل نشاط ..... ( بدون تغيير) ...... 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م تنشأ اللجان التقنية الوطنية للتقييس بمقرر من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، وتحل حسب الأشكال نفسها.
(......... الباقي بدون تغيير)..........".
"المادة 10 : تكلف اللجان ....... ( بدون تغيير حتى) بما يأتي:
- إعداد مشاريع المواصفات، وفقا لإجماع أطراف أصحاب المصلحة، (......... الباقي بدون تغيير)..........".
"المادة 23 : يجب تبليغ مشاريع اللوائح الفنية أو التي تم نشرها إلى نقطة الإعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة التابعة للمعهد الجزائري للتقييس قصد إعلام كل الأطراف التي يهمها الأمر لإبداء الملاحظات المحتملة.
ترسل الملاحظات المتحصل عليها إلى الوزارة المبادرة للمعالجة".