مرسوم رقم 16-267
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-267 مؤرخ في 15 مح رّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختص اص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية