المادة 2
تعدل المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة ."
"المادة 4 : يمت د الاختص اص المحل ي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهوري ة وقاض ي التحقيق بها إل ى محاكم المجالس القضائية ل :
ورقلة وأدرار وتامنغست وإيلي زي وبسكرة والوادي وغرداية ."
"المادة 5 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : وهران وبشار وتلمسان وتيارت وتندوف وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وغليزان ."