مرسوم رقم 16-185
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام
المادة 6
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-111 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 والمتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين.