مرسوم رقم 16-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان، الملحق بأصل هذا المرسوم.