مرسوم رقم 16-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية
المادة 5
تضبط قائمة النشاطات التابعة للفروع الصناعية المعنية التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والمالية.