مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 5
تمنح رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتكون صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.