مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري كل الوسائل 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م ذات الاستعمال المدني المحض المستعملة على متن سفن الصيد المهنية من أجل الإفادة بالمعطيات المتعلقة بالوسط البحري وتشكيلة قاع البحر والتنقيب عن مناطق الصيد البحري والكشف عن أفواج السمك، باستعمال الأمواج الصوتية.