المادة 19
ي ن ش ر ه ذا ال م رس وم في ال ج ريدة ال رّسميّ ة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الأول المواصفات التقنية والوظيفية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري تعيين التجهيزات حزمة الذبذبات المسبار KHz 210 à KHz 15 السونار KHz 180 à KHz 20 مسبار شباك الصيد KHz 210 à KHz 15 المتفحص البحري KHz 210 à KHz 15 البنود الفرعية للتعريفة الوظائف الجمركية الكشف العمودي عن م. 90.14.80.00 أفواج السمك الكشف الأفقي والعمودي م. 90.14.80.00 عن أفواج السمك الإفادة بمدى انفتاح م. 90.14.80.00 معدات الصيد والكشف عن أفواج السمك م. 90.14.80.00 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 11 سبتمبر سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ......................................................................................................................................(1) المولود في ...........................................................ب................................................................................
الجنسية .................................................................................................................................................
العنوان (2) ............................................................................................................................................
نوع النشاط .......................................................................................................................................(3) يلتمس شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري المبيّنة فيما يأتي :
تعيين التجهيزات الصنف والعلامة حزمة الذبذبات الكمية
(4) والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب)
1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته،
2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - عندما يقدم الطلب من طرف محترف الصيد البحري لأغراضه الخاصة، إلحاق نسخة من شهادة السجل التجاري و/أو رخصة اقتناء سفينة صيد أو رخصة الصيد البحري، عند الاقتضاء.
4 - إلحاق المواصفات التقنية والأرقام التسلسلية للتجهيزات. 12 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري أنا ال موقع أدناه، ال مدير العام لل وكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، أشهد بأن التجهيزات المذكورة فيما يأتي :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات حزمة الذبذبات الكمية والنموذج مطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري.
هوية المستفيد أو عنوان شركته................................................................................................................ .............................................................................................................................................................
المولود (ة) في..........................................................................................................................................
الجنسية.................................................................................................................................................
العنوان..................................................................................................................................................
المهنة.....................................................................................................................................................
نوع النشاط...........................................................................................................................................
ملاحظة : يلزم المستفيد بتقديم الأرقام التسلسلية للتجهيزات بعد اقتنائها.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع المدير العام للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية) 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 13 سبتمبر سنة م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال طلب تأشيرة استيراد تجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ......................................................................................................................................(1) المولود في .............................................................ب..............................................................................
الجنسية .................................................................................................................................................
العنوان (2) ............................................................................................................................................
نوع النشاط .......................................................................................................................................(3) مرجع الاعتماد ....................................................................................................................................(4) مرجع شهادة المطابقة التقنية ...............................................................................................................(5) ألتمس تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات بلد المنشأ الكمية والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب)
1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته،
2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3-4 - عندما يق دم الطلب من طرف مهنيي الصيد البحري أو متعامل معتمد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة،
5 - إرفاق نسخة من شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري، موضوع الطلب. 14 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ......................................................................................................................................(1) المولود في ....................................................................ب.......................................................................
الجنسية ................................................................................................................................................
العنوان (2) ............................................................................................................................................
نوع النشاط .......................................................................................................................................(3) رقم تسجيل السفينة................................................................................................................................
يلتمس رخصة استخدام التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتي بيانها :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب)
1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته،
2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - إلحاق نسخة من شهادة السجل التجاري و/أو رخصة اقتناء سفينة صيد أو رخصة الصيد البحري، عند الاقتضاء . 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 15 سبتمبر سنة م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
- وبناء على طلب رخصة الاستعمال المقدم من ............................................................................................
- وبعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تمنح رخصة الاستعمال هذه ل :
تعيين المستفيد .....................................................................................................................................:
رقم تسجيل السفينة .............................................................................................................................:
رقم رخصة اقتناء السفينة .....................................................................................................................:
يرخص للمستفيد باستعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج تأشيرة الاستيراد (وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال)
المادة 2 : سلّمت هذه الرخصة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب) ملاحظة : هذه الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير. 16 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المتنازل (1) : .............................................................................................................................................................
يلتمس رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج المستفيد (2) ..........................................................................................................................................: .............................................................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة ..............................................................................................................................:
أنا الموقع أدناه، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب) ملاحظة : إرفاق نسخة من رخصة اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري موضوع طلب التنازل هذا. 1-2 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته. 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 17 سبتمبر سنة م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
- وبناء على طلب التنازل المقدم من ..........................................................................................................
- وبعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى :
المتنازل :...................................................رقم السفينة........................................يرخص له بالتنازل عن التجهيزات...............................للمستفيد :............................رقم السفينة................................................
تعيين التجهيزات :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج
المادة 2 : هذه الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير.
حرر ب ...............في........................... 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة