مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها
المادة 9
يجب أن يكون المرجان، في نفس اليوم الذي تم صيده، محل تصريح موجز لدى الإدارة البحرية المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.