مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها
المادة 7
يتعين على صاحب الامتياز لممارسة صيد المرجان، استعمال سفينة معدة و مجهزة لهذا النوع من الصيد.
زيادة على التجهيزات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، تحدد التجهيزات والمعدات التقنية اللازمة لهذا النوع من السفن في الملحق الثاني بهذا المرسوم.