مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثالث — أحكام نهائية
المادة 57
تلغى الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما منها أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جم ادى الأول ى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية والمرس وم التنفيذي رقم 01-56 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001 والمتضمن توقيف استغلال المرجان. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م