مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — قواعد خاصة تطبق على تثمين المرجان
المادة 55
يوضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع الذي تسيره الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حيث تحدد شروط وكيفيات تطبيقه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والتجارة والمالية والمناجم.