مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 44
يمكن الراسي عليه مزاد الامتياز، عند الاقتضاء، أن يدفع سنويا خمس 1( / )5 المبلغ الإجمالي للمزايدة إلى صندوق رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المنح.