مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 43
ترسل نسخ من المحضر المذكور أعلاه إلى مديرية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا من أجل إعداد عقد الامتياز وكذا إلى مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا بغية إعداد ترخيص الصيد البحري، مع مراعاة أحكام المادتين 45 و 48 أدناه.